عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
(61) وقال عليه السلام: " الأئمة ضمناء، والمؤذنون امناء " (1) (2).
(62) وقال صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي: " من عمل لي عملا أشرك فيه غيري، تركته لشريكه " (3).
(63) وقال عليه السلام: " ما عبدتك طمعا في جنتك، ولا خوفا من نارك، و لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك " (3) (4).

(1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 6 ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام: في المؤذنين، انهم الامناء). و المستدرك كتاب الصلاة باب (3) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1، نقلا عن عوالي اللئالي.
(2) وهذا الحديث دال على اشتراط العدالة فيهم، حتى في امام الجماعة. وفيه دلالة على أن خطائهم فيما يتعلق بحق الغير مضمون عليهم، اما في أموالهم أو في بيت المال (معه).
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدمات العبادات، حديث 9 وباب (12) من تلك الأبواب، حديث 7، ما يقرب من ذلك. وفى المستدرك، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدمة العبادات، أيضا كذلك.
(4) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على وجوب النية في العمل. ووجوب الاخلاص فيها. وفى الثاني دلالة على النهى عن العمل الا مع قصد الاخلاص (معه).
(5) معنى الاخلاص على ما قاله الأكثر، أن لا يقصد بالعمل ثواب، ولا خلوص من عقاب. بل وجه الله سبحانه وكونه مستحقا للعبادة. ويرشد إليه ما روى أنه سبحانه لو لم يخلق جنة ولا نارا، اما كان مستحقا للعبادة؟ بل ظاهر بعض المحققين، ان معنى الحديث الأول راجع إلى هذا. لان قصد الجنة والخوف من النار شرك في العبادة.
والحق ان هذا القصد غير مناف للاخلاص. بل المنافى له ظاهرا، إنما هو الريا ونحوه. وذلك أن الآيات والاخبار متظافرة في الدلالة على صحة العبادة بهذا العزم، الا انه كما ورد في الحديث المعتبر ان من قصد الجنة بعبادته فهي عبادة التجار، ومن قصد الخلاص من النار، فهي عبادة العبيد، ومن قصد الله سبحانه في عبادته فهي عبادة الأحرار، وهي أفضلهن، وقد سبق الكلام فيه (جه).
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380