عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
(110) وقال صلى الله عليه وآله: " أحبس الأصل وأطلق الثمرة " (1) (2).
(111). وقال صلى الله عليه وآله للحسن والحسين: " ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة " (3) (4).
(112) وفي الأحاديث أن الحسن كان في حجره صلى الله عليه وآله، فبال في حجره فأرادوا أخذه وزجره فقال عليه السلام: " لا تزرموا على ابني بوله ".
(113) وقال صلى الله عليه وآله: " ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " (5).
(114) وقال عليه السلام: " الخال وارث من لا وارث له " (6) (7).
(115) وروى أبو هريرة انه صلى الله عليه وآله، ورث الخال.
(116) وقال صلى الله عليه وآله: " تحوز المرأة ميراث عتيقها، ولقيطها،

(١) رواه في المستدرك ج ٢ باب (2) من أبواب الوقوف والصدقات، حديث 1 نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه النسائي في ج 6 من سننه، كتاب الاحباس، باب حبس المشاع، ولفظ الحديث (قال: فاحبس أصلها وسبل الثمرة).
(2) فيه دلالة على مشروعية الوقف. وان معناه حبس الأصل عن التصرف فيه، واطلاق المنافع، والامر للوجوب (معه).
(3) ينابيع المودة ج 1، الفصل الثالث، في الأحاديث الواردة في فاطمة و ولديها رضي الله عنهم، الحديث العاشر، ولفظ الحديث: (ابناي هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما).
(4) فيه دلالة على أن ولد الولد، ولد، وأن كان ولد بنت، فإنه ولد حقيقة لان الأصل في الاطلاق ذلك. وكذلك الحديث الثاني والثالث يدلان على ذلك (معه) (5) صحيح البخاري، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (6) مسند أحمد بن حنبل ج 4: 131 (7) وهذا يدل على ثبوت ارث الخال، كغيره من ذوي الأرحام، وكذلك الحديث الثاني دال عليه (معه).
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380