عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
يستبرئن " (1) (2).
(156) وقال صلى الله عليه وآله: " أحل لكم ميتتان ودمان " (3) (4) (5).
(157) وفي الحديث، ان جبرئيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله، ان الله تعالى يقول:
من صلى عليك مرة، صليت بها عليه عشرا (6).

(١) الوسائل كتاب النكاح باب (٨) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث ٧ ومسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٦٢. ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: في سبى أوطاس، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه في المستدرك ج ٢، كتاب النكاح باب (13) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 2 عن مجمع البيان كما في المتن.
(2) وهذا يدل على أن الاستبراء واجب في الصنفين إلا أن الحامل استبرائها بالوضع، والحايل بالحيض فان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فاستبرائها بخمسة وأربعين يوما (معه) (3) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الأطعمة، (31) باب الكبد والطحال، حديث 3314. ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال) (4) المراد بالميتتان، السمك والجراد. وأما الدمان: فقيل انهما الطحال والدم المتخلف من المذبوح فيكون دالا على حل الطحال. والأكثر على أن المراد بهما الدم المتخلف في اللحم والكبد (معه) (5) أقول يحل ميتة السمك والجراد، يعنى من غير التذكية المعهودة وإن كان لكل واحد تذكية مخصوصة. وأما الطحال، فهو عندنا حرام، فالمراد الدم المتخلف في اللحم (جه) (6) سنن النسائي، كتاب الصلاة، فضل التسليم على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: انا لنرى البشرى في وجهك؟ فقال: انه أتاني الملك فقال: يا محمد ان ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد، الا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه عشرا).
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380