عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
(133) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها و أكلوا أثمانها " (1) (2).
(134) وفي حديث عايشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان " (3).
(135) وفي الحديث ان عمر في خلافته، سئل عن عدة تطليق الأمة، فلم يدر ما يقوله فأشار إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام وكان حاضرا، فأشار إليه بإصبعيه فقال: (اثنتان) فأجاب عمر سائله بذلك. فقال ذلك السائل إنما سألتك فلم تدر ما تقول! فسألت هذا، ثم رضيت منه بالإشارة دون القول! فقال:
ويحك، انه علي بن أبي طالب (4).
(136) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لاطلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك " (5) (6)

(١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب التجارات (١١) باب بيع مالا يحل بيعه حديث ٢١٦٧.
(٢) فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز (معه).
(٣) سنن ابن ماجة ج ١ كتاب الطلاق (٣٠) باب في طلاق الأمة وعدتها حديث ٢٠٧٩ و ٢٠٨٠. والوسائل كتاب الطلاق باب (٢٤) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه فلاحظ.
(٤) الوسائل كتاب الطلاق باب (٢٤) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث ٥، ٧ (٥) سنن أبي داود ج ٢، باب في الطلاق قبل النكاح حديث 2190.
(6) فيه دلالة على أن الثلاثة مشروطة بالملك، فبيع الفضولي، وطلاقه وعتاقه لا يقع. وكذا طلاق الأجنبية، وان تزوجها بعد. وعتق غير المملوك، وان ملكه بعد (معه).
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380