عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
(152) وقال عليه السلام: " كل مسكر حرام " (1) (153) وقال: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " (2).
(154) وقال صلى الله عليه وآله: " أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها، وحسابهم على الله " (3) (4).
(155) وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بسرية قبل أوطاس، فغنموا نسائهم، فتأثم أناس من وطيهن، لأجل أزواجهن فنادى فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا توطئ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى

(١) الوسائل، ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة باب (١٥ و ١٧) من أبواب الأشربة المحرمة. والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٩٣. كتاب الأشربة باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم، والتحريم إذا كانت مسكرة (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، ج ٨: ٢٩٣ فلاحظ.
(٣) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الفتن (1) باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله حديث 3927 و 3928 (4) هذا يدل على أن كلمة الشهادة مانعة لقائلها من أخذ دمه وماله، إلا أن يثبت عليه أحدهما بحق شرعي يوجب أخذ أحدهما وقوله: وحسابهم على الله، يدل على أن التلفظ بالشهادتين ليس منجيا، بل مع شرايط اخر (معه).
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست