عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
(140) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " (1) (2).
(141) وروى قيس بن عبادة قال: انطلقت والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، الا ما في كتابي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: " المؤمنون تتكافأ دمائهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد عهده " (3).
(142) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل حر بعبد " (4).
(143) وقال علي عليه السلام: " من السنة الا يقتل حر بعبد " (5).
(144) وقال عليه السلام: " لا يقتل والد بولده " (6).

(١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الديات (٢١) باب لا يقتل مسلم بكافر حديث ٢٦٦٠ (٢) وفيه دلالة على أن المسلم المؤمن لا يقتل بكافر. وان المعاهد لا يقتل ما دام في عهده. ولا يجب اضمار الكافر الذي في الجملة الأولى، في الجملة الثانية، لأنهما جملتان متغايرتان (معه) (٣) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ١٢٢ وتتمة الحديث (من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). ويشهد لبعض مضامين الحديث ما روى في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٤) من أبواب القصاص في النفس حديث ٦ وباب (٨) من هذه الأبواب فلاحظ.
(٤) الوسائل، كتاب القصاص باب (٤٠) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ. وسنن أبي داود ج ٤ كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه حديث ٤٥١٧. والجامع الصغير للسيوطي ج ٢ حرف (لا) وسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٣٥ كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
(٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الديات (22) باب لا يقتل الوالد بولده حديث 2661. 2662 وفى الوسائل كتاب القصاص باب (32) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380