عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
(137) وقال عليه السلام: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (1) (2) (3) (138) وقال عليه السلام: " لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان " (4) (5).
(139) وفي الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحق الناس ببري يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: " أمك، فقال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك قال: ثم من؟ قال أبوك " (6) (7)

(١) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الطلاق (٣١) باب طلاق العبد حديث ٢٠٨١ (٢) وهذا يدل على أن التوكيل في الطلاق للحاضر غير جائز. وأما الغائب فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر. وفيه دلالة على أن طلاق العبد لزوجته، لا يتوقف على رضاء السيد واذنه إذا تزوج بحرة أو أمة غير مولاه (معه) (٣) المشهور بين علمائنا، هو جواز التوكيل للحاضر، خلافا للشيخ في بعض كتبه، تعويلا على حديث حمله على الكراهة، طريق الجمع. وقوله: بيد من أخذ بالساق معناه، لا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه غيره، لا أنه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا كان أو غائبا (جه).
(٤) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب النكاح (35) باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث 1940 (5) فيه دلالة على أن قليل الرضاع، لا يحرم (معه) (6) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، و لفظ الحديث (من أحق بحسن صحابتي الخ) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الأدب (1) باب بر الوالدين، حديث 3658. كما في المتن إلا أنه قال: (من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أباك) (7) فيه دلالة على اختصاص الأم بثلاثة أرباع البر من الولد، وللأب الربع من بره (معه).
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست