(106) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
(107) وقال عليه السلام: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عينا فليردها " (108) وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله، دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (2) (3) (4).
(109) وقال صلى الله عليه وآله للوازن: " زن وأرجح " (5) (6).