عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
(106) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
(107) وقال عليه السلام: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عينا فليردها " (108) وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله، دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (2) (3) (4).
(109) وقال صلى الله عليه وآله للوازن: " زن وأرجح " (5) (6).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، ج ٦: ٩٥. كتاب الغصب، باب رد المغصوب إذا كان باقيا. ورواه في المستدرك ج ٢: ٥٠٤، حديث ١٢ نقلا عن عوالي اللئالي وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره. ورواه أيضا في المستدرك ج ٣: ١٤٥، كتاب الغصب حديث ٤.
(٢) صحيح مسلم ج ٣، كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع حديث (4) (3) فيه دلالة على مشروعية المزارعة والمساقاة (معه) (4) اتفق علماء الاسلام على مشروعيتهما، وانهما من العقود اللازمة، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي. من أن حكاية خيبر وتقبيل النبي أرضها بطريق المزارعة و نخلها بعقد المساقاة مستفيضة من الطريقين (جه).
(5) سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث 3336. ورواه ابن ماجة في سننه، ج 2 كتاب التجارات (34) باب الرجحان في الوزن حديث 2220 - 2222.
(6) فيه دلالة على مشروعية الرجحان. وانه مستحب لمن يزن حق الغير على نفسه، تحريا وتخلصا للذمة من حقه، لان الامر هنا للاستحباب (معه).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380