(125) وقال عليه السلام: " من استحل بدرهمين، فقد استحل " (1).
(126) وقال عليه السلام: " لا جناح على امرء يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا " (2).
(127) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله زوج امرأة من زوج على تعليم آية من القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد، فلم يقدر (3) (128) وفي آخر ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يراجعها، فقال عبد الله بن عمر: فردها علي، ولم يرها