عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
(122) وفي حديث آخر، أن أبا غرة الجمحي، وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا محمد اني ذو عيلة فامنن على، فمن عليه أن لا يعود إلى القتال فمر إلى مكة وقال: سخرت بمحمد، فأطلقني. وعاد إلى القتال. يوم أحد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يفلت. فوقع في الأسر فقال: اني ذو عيلة فامنن علي، فقال: عليه السلام: " حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش، سخرت بمحمد لا يلسع المؤمن من جحر مرتين وقتله بيده " (1) (2).
(123) وفي الحديث ان غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء فقال: له عليه السلام " اختر أربعا منهن، وفارق سايرهن " (3) (4) (5).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٦، ٣٢٠، كتاب قسم الفئ والغنيمة.
(٢) وهذا يدل على ما دل عليه الحديثان الأولان. ان الامام مخير بين المن و الفداء والاسترقاق. وعلى انه ينبغي أن يكون المؤمن ذو حزم في الأمور وفطانة، بحيث لا يكون كثير الانخداع. لأنه يدل على ضعف في الرأي ومهانة في النفس، وذلك من جملة الرذائل (معه).
(٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٨٣. ونقله في المستدرك عن عوالي اللئالي، ج ٢ كتاب النكاح، باب (4) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 (4) فيه دلالة على أن ابقاء الكافر بعد اسلامه، على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. وعلى أن العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج و على أن المسلم يجوز له عقد الكافرة استدامة لا ابتداء. ويحتمل أن يكون هذا الامر إنما ورد من النبي صلى الله عليه وآله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، وحمله على هذا أقرب (معه).
(5) ذهب علماء الاسلام سوى مالك إلى صحة نكاح الكافر، وإذا أسلموا أقروا على ذلك العقد. وأما مالك فأوجب عليهم تجديد العقد بعد الاسلام. وهذا الحديث ظاهر في الرد عليه، كما هو ظاهر في الرد على أبي حنيفة. حيث ذهب إلى أنه لو أسلم على أكثر من أربع، كان الواجب عليه أن يبقى عنده من سبق العقد عليهن في حال الكفر أعني أربعا ولا ريب أن هذا ينافي التخيير.
فمالك يؤل الحديث بحمل قوله: اختر أربعا، على اختيارهن في تجديد العقد عليهن. وأبو حنيفة يحمله على وجوب العقود عليهن سابقا. وهذان التأويلان بعيدان من غير حاجة ماسة إلى أحدهما.
وذكر صاحب كتاب درة الغواص في تغليط الخواص، انهم يقولون: سائر بمعنى جميع، كما في جاءني سائر القوم، يعنى جميعهم. وهو غلط، وإنما هو بمعنى الباقي ثم استدل بهذا الحديث، فان سائر فيه بمعنى باقي قطعا (جه).
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380