عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
في هذا السبي لأطلقتهم " (1) (2) (3).
(121) وفي الأحاديث انه صلى الله عليه وآله، أرسل قبل نجد سرية، فأسروا واحدا اسمه ثمامة بن أثال الحنفي، سيد ثمامة، فأتوا به وشدوه إلى سارية من سواري المسجد فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال: " ما عندك يا ثمامة؟ فقال: خير، ان قتلت قتلت وارما (4) وان مننت مننت علي شاكر، وإن أردت مالا، قل تعط ما شئت فتركه ولم يقل شيئا. فمر به في اليوم الثاني، فقال مثل ذلك. ثم مر به اليوم الثالث، فقال مثل ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله شيئا ثم قال: " أطلقوا ثمامة " فأطلقه فمر واغتسل وجاء وأسلم، وكتب إلى قومه، فجاؤوا مسلمين (5) (6).

(١) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب مأمن النبي صلى الله عليه وآله على الأسارى من غير أن يخمس.
(٢) هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وآله لما انصرف عن أهل الطائف وعاد متوجها إلى مكة ونزل بقرب (حراء) فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليجيروه في دخول مكة، فامتنعوا، فبعث إلى المطعم بن عدي بذلك، فتسلح المطعم وأهل بيته و خرج بهم حتى أتوا المسجد، فأرسل من يدعو النبي للدخول، فدخل مكة وطاف بالبيت وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله آمنا.
وكان أحد الذين خرقوا الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم، ومات قبل وقعة بدر، وله بضع وتسعون سنة. الأعلام للزركلي ج ٧: ٢٥٢ (٣) وفيه دلالة على تخيير الامام في الأسارى بين المن، وبين الفداء، وبين الاسترقاق بعد الأسر (معه).
(٤) المورم: الرجل الضخم (المنجد) (٥) صحيح مسلم ج ٣، كتاب الجهاد والسير (19) باب ربط الأسير و حبسه، وجواز المن عليه حديث 59.
(6) وفيه دلالة على مثل ما تقدم من جواز المن على الأسير، خصوصا إذا كان سيد قوم، لرجاء اسلامه واسلام قومه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وأثمر ما فعله اسلامه واسلام قومه (معه).
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380