عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
مع الاستيعاب، وفرادى لا معه (1) (2).
(108) وفي رواية عن الصادق عليه السلام: ان المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء (3).
(109) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان الناس في سعة ما لم يعلموا " (4) (5).
(110) وجاء في الخبر المستفيض عنه صلى الله عليه وآله: " كل عمل ابن آدم له الا

(1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب صلاة الكسوف، حديث 2.
(2) أي استيعاب الاحتراق، وهذه الرواية ضعيفة (معه).
(3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث 2 و 4..
(4) هذا يدل على أن الأصل في الأشياء، الإباحة والطهارة والحل. حتى يرد المانع مع العلم به. فما دام لا يعلم، الأصل براءة الذمة من المانع. وهذه قاعدة كلية يبتنى عليها فروع كثيرة (معه).
(5) قد تكلمنا على معنى هذا الحديث في مقدمات شرح التهذيب، كلاما طويل الذيل، فليرجع إليه من أراده (جه).
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380