عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
من شوال، فكأنما صام الدهر " (1) (2) (3).
(113) وقال صلى الله عليه وآله: " من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من

(١) المستدرك ج ١ كتاب الصيام، باب (4) من أبواب الصوم المندوب حديث 5 و 7 ولفظ الحديث فيهما (فكأنما صام السنة) وباب (26) من هذه الأبواب حديث 6 ولفظه (فكأنما صام الدهر) وصحيح مسلم، كتاب الصيام (39) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 204.
(2) إنما قال: رمضان ولم يقل شهر رمضان، ليدل على جوازه. والظاهر أن استحبابها مترتب على مجموع الشهر. وإنما ذكر لفظ الست؟ تغليبا لليالي. وإنما خصها بكونها من شوال، رفقا بالمكلف، من حيث إنه قريب بالعهد بالصوم، فهي أسهل باعتبار ادامته. لان ابتدائه بعد انقطاعه أصعب. ولابد فيها من أن تلى العيد بلا فصل وإنما حصر العدد في الست؟ لان الحسنة بعشر أمثالها، فيكون مع رمضان بثلاثمائة وستين وذلك سنة كاملة. وقال: (فكأنما) ولم يقل (فكأنه) لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال: فكأنه لكان تشبيه الصائم بالصوم. وليس بمراد.
وإنما كان هذه القدر معادلا لصوم الدهر، لان لصائم هذه الأيام: مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، والمشبه به ليس الواجب مطلقا، والنفل مطلقا. لان الدهر هنا خمسة أسداسه فرض، وسدسه نفل، كما أن المشبه كذلك.
والألف واللام في (الدهر) عوض عن المضاف إليه، فيصير التقدير، فكأنما صام دهره، كقوله تعالى: " فان الجنة هي المأوى " أي مأواه (معه).
(3) هذا الحديث من طريق العامة ومضمونه رواه الخاصة أيضا. وذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب هذا الصيام، وخالف فيه مالك وطائفة منهم، حيث حكموا بكراهة صيام هذه الأيام الستة، حذرا أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. نعم روى الشيخ عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه، انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك ما في غيره من الأيام، وإن كان صومها جايزا يكون الانسان فيه مخيرا ولا تنافى فيهما حينئذ (جه).
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380