عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
(141) ونقل عنه صلى الله عليه وآله انه كان يكره أن يقام له. فكانوا إذا قدم لا يقومون لعلمهم كراهته ذلك، فإذا قام، قاموا معه حتى يدخل منزله (1).
(142) وفي الخبر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا تلاقى الرجلان، فتصافحا، تحاتت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله تعالى، أكثرهما بشرا بصاحبه " (2).
(143) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " لا يقبل رأس أحد ولا يده الا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله " (3) (4).
(144) وعن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على الصادق عليه السلام: فتناولت يده فقبلتها، فقال: (أما انها لا تصلح الا لنبي أو وصي) (5) (145) وعن أبي الحسن عليه السلام قال: (من قبل للرحمة ذا قرابة، فليس

(١) سنن الترمذي ج ٥، كتاب الأدب (13) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل حديث 2754 مع اختلاف يسير.
(2) المستدرك كتاب الحج باب (109) من أبواب أحكام العشرة حديث 15، نقلا عن عوالي اللئالي. وفى الوسائل كتاب الحج، باب 126 من أبواب أحكام العشرة ما بمعناه فراجع.
(3) الوسائل، كتاب الحج باب (133) من أبواب أحكام العشرة حديث 3.
(4) قوله عليه السلام: أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله، حمله بعضهم على ما بعده، من قوله: (أو وصى) وجماعة من أهل الحديث أضافوا إليه ذريته صلى الله عليه وآله من السادة والعلماء، لأنهم كما سبق أولاده الروحانيون، فهم يصلحون لتقبيل الأيادي، و هو جيد والاعصار السابقة إلى الآن جرت على هذا (جه).
(5) الوسائل، كتاب الحج باب 133 من أبواب أحكام العشرة حديث 4. ورواه في المستدرك، كتاب الحج باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث 4 عن زيد النرسي.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380