عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
(100) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: " جواز الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " (1).
(101) وروى علي بن عثمان الرازي عن الصادق عليه السلام، ورواه أيضا الحسين بن أبي العلاء وعبيد بن زرارة: " ان من نقص من صلاته سهوا، ثم ذكر أتمها وان تكلم " (2) (3).
(102) وروى عمار بن موسى الساباطي عنه عليه السلام: انه يبني على صلاته فيتمها وان بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (4) (5) (6).

(١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٢٣) من أبواب قواطع الصلاة، فراجع.
(٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣. والظاهر أن الراوي علي بن النعمان الرازي فراجع.
(٣) إذا تكلم ساهيا ثم ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية وجماعة من القدماء، على الإعادة مطلقا، وحكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية وجماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، والأخبار الصحيحة دالة عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. ولا يخفى أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية ونحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).
(٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢٠.
(٥) هذه الرواية والتي قبلها مخالفتان للأصل، فلا عمل عليهما (معه).
(٦) هذه المسألة أشكل من السابقة، لأنه ذكر نقصان الصلاة بعدما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والفعل الكثير. ومن ثم ذهب المعظم إلى بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف، والصدوق في المقنع على عدم الإعادة، وانه لا يجب الا تلافى ما نقص.
والاخبار متعارضة، إلا أن الصحيح منها ما دل على الثاني، وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على النافلة، وأخرى على أنه لم يتيقن الترك، وهو بعيد، بل الأولى كما قيل: حمل هذه على الجواز، وما تضمن الاستيناف على الاستحباب، لكن موافقة العامة على القول الثاني يقوى الأول (جه).
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست