عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
(100) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: " جواز الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " (1).
(101) وروى علي بن عثمان الرازي عن الصادق عليه السلام، ورواه أيضا الحسين بن أبي العلاء وعبيد بن زرارة: " ان من نقص من صلاته سهوا، ثم ذكر أتمها وان تكلم " (2) (3).
(102) وروى عمار بن موسى الساباطي عنه عليه السلام: انه يبني على صلاته فيتمها وان بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (4) (5) (6).

(١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٢٣) من أبواب قواطع الصلاة، فراجع.
(٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣. والظاهر أن الراوي علي بن النعمان الرازي فراجع.
(٣) إذا تكلم ساهيا ثم ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية وجماعة من القدماء، على الإعادة مطلقا، وحكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية وجماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، والأخبار الصحيحة دالة عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. ولا يخفى أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية ونحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).
(٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢٠.
(٥) هذه الرواية والتي قبلها مخالفتان للأصل، فلا عمل عليهما (معه).
(٦) هذه المسألة أشكل من السابقة، لأنه ذكر نقصان الصلاة بعدما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والفعل الكثير. ومن ثم ذهب المعظم إلى بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف، والصدوق في المقنع على عدم الإعادة، وانه لا يجب الا تلافى ما نقص.
والاخبار متعارضة، إلا أن الصحيح منها ما دل على الثاني، وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على النافلة، وأخرى على أنه لم يتيقن الترك، وهو بعيد، بل الأولى كما قيل: حمل هذه على الجواز، وما تضمن الاستيناف على الاستحباب، لكن موافقة العامة على القول الثاني يقوى الأول (جه).
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380