عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
(94) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في الحدث قبل التسليم:
" ان صلاته تامة " (1) (2) (3).
(95) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام فيمن صلى الظهر خمسا " إن كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد، تمت صلاته " (4) (5) (6).

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٣) من أبواب التشهد قطعة من حديث ١.
(٢) ولا يعارض هذه الرواية ما تقدم من الحديث الدال على وجوب التسليم، لجواز حمله على النسيان. لان التسليم وإن كان من أفعالها الواجبة، إلا أنه ليس من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه ووقوع الحدث قبل فعله نسيانا. وليس المراد ان الحدث وقع قبل نسيان التسليم حتى يكون واقعا في أثناء الصلاة لتبطل به، بل المراد ان نسيان التسليم واقع قبل الحدث، فلما ظن اتمام صلاته وقع منه الحدث، فلا يكون مبطلا (معه).
(٣) هذا الحديث من أقوى دلائل من ذهب إلى استحباب التسليم. والجواب عنه تارة بالحمل على التقية. وأخرى بأنه واجب، لكنه ليس بجزء من الصلاة، بل خارج منها. فإذا أحدث قبله تطهر ثم عاد إليه ليوقعه على الطهارة كما صرح به في عدة أخبار (جه).
(٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤.
(٥) ولا يلزم من هذه الرواية أيضا عدم وجوب التسليم، لخروجها عن الضابط بالنص. لأنه جعل الجلوس بقدر التشهد كافيا عن صحة الصلاة (معه).
(٦) ذهب الفاضلان قدس الله روحيهما إلى العمل به، قالا: من جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وإن لم يتشهد فصلاته صحيحة. ويضيف إلى ذلك الركعة، ركعة أخرى استحبابا، لتكون نافلة، والشيخ والسيد عطر مرقديهما على بطلان الصلاة إذا جلس ولم يتشهد وأولوا هذا الخبر وما بمعناه على أن يكون قد أتى بالتشهد. لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور الجلوس بقدر التشهد من دون الاتيان به. وحينئذ لم يفت منه سوى التسليم، قال في الذكرى وابن إدريس في السرائر: ان مبناه على استحباب التسليم وان الصلاة باطلة على قول من أوجبه. وهو كما ترى فان التسليم ليس بركن والترك هنا إنما وقع سهوا، وكذلك ترك التشهد على قول الفاضلين.
نعم هذا الخبر لو لم يكن موافقا لمذهب أبي حنيفة، لكان قول الفاضلين هو الأقوى فإنه لم يوجب ذكر التشهد، وصرح بان الجلوس مقدار التشهد كاف في الفصل، وحينئذ فيمكن حمله على التقية (جه).
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380