عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
(91) وقال عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (1) (2) (3)
(١) ورواه الصدوق في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة وتحريمها و تحليلها ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (ع): افتتاح الصلاةالوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ورواه السيد المرتضى طاب ثراه في الناصرية، كتاب الصلاة المسألة (٨٣) وسنن أبي داود ج ١، باب فرض الوضوء، حديث ٦١. وسنن الترمذي ج ١، أبواب الطهارة (٣) باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٣. وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٣) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٢٧٥ و ٢٧٦. وسنن الدارمي كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء، باب مفتاح الصلاة الطهور وغيرها من الصحاح والسنن (٢) الفائدة في حصر المبتدأ في خبره، التخصيص. فليس للصلاة مفتاح غير الطهور، ولا محرم غير التكبير، ولا محلل غير التسليم. وهو يدل على وجوب التسليم لوجوب أخويه اجماعا، وقد ساوى عليه السلام بينه وبينهما (معه) (٣) هذا الحديث رواه الصدوق والشيخ المرتضى؟؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل. واستدل به من قال بوجوب التسليم. وتوجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل، والخبر اما مساو للمبتدأ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الاخبار بالأخص من الأعم. على أن المصدر المضاف يفيد العموم، فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم وأورد عليه انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الأحكام الشرعية.
وأجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، ونقله الخاص والعام. وما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف رواية اعتمادا على شهرته. وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث. ولولا علمهم بصحته، لما أرسلوه، وحكموا بأنه من قوله صلى الله عليه وآله وأيده شيخنا بهاء الملة والدين، بان مذهب السيد في أخبار الآحاد معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة لم يحسن تأويله عليه. وأجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي (انتهى) والخلاف في وجوب التسليم واستحبابه، مشهور. والقائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الأخبار الدالة عليه موافقة لأهل الخلاف، فإنك تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح ونحوها، بدل التسليم والذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من أجزاء الصلاة، فلا ينافي ما ورد في الاخبار من عدم بطلانالصلاة بالحدث المتخلل بينها وبين التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. وفى النصوص دلالة عليه، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام:
إذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم، فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك، الحديث. وفيه دلالة على أن آخر الصلاة هو، السلام علينا، والخروج منه بقوله: السلام عليكم، فهو واجب خارج منها (جه)