عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
(80) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله " (1) (81) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه للاستنجاء، حجران وروثة فألقى الروثة واستعمل الحجرين (2) (3) (4) (82) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لحسان، لما تيمم وصلى بالناس: " أتصلي بالناس وأنت جنب؟ " (5)

(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب المواقيت حديث 16.
(2) سنن ابن ماجة، ج 1 كتاب الطهارة وسننها (16) باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة حديث 314 وفى المستدرك كتاب الطهارة باب (26) من أحكام الخلوة حديث 5 نقلا عن الشهيد قدس سره (3) وهذا يدل على أن استعمال الروث غير جائز. وعلى أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه) (4) فيه دلالة على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من وجوب الاستنجاء من الغائط وقال أبو حنيفة: انه سنة وليس بواجب، وهو رواية عن مالك، وحكى أيضا عن الزهري ومن قوله (حجران) يستفاد ما هو خلاف المشهور من وجوب الثلاث، ولو حصل النقاء بالأقل. وقال داود ومالك: الواجب الانقاء دون العدد، وهو اختيار المفيد، وفى هذا الحديث دلالة عليه ويمكن حمله على أنه عليه السلام أراد الجمع بين الأحجار والماء لأنه أكمل وحينئذ يكتفى بالحجر والحجرين، وإن كان الأفضل هو الثلاثة. وأما الروث فلا يجوز الاستنجاء به باجماع أصحابنا. وأبو حنيفة جاز الاستنجاء بالعظم والروث وجوزه مالك أيضا (جه) (5) وهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث. وعلى ان اقتداء المتطهر بالمتيمم جائز، لكنه مكروه، لأنه عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة وفائدة الانكار، لتعريف الكراهية ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم جواز امامة المتيمم للمتوضئين والاخبار على الكراهة (معه).
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380