عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
(80) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله " (1) (81) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه للاستنجاء، حجران وروثة فألقى الروثة واستعمل الحجرين (2) (3) (4) (82) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لحسان، لما تيمم وصلى بالناس: " أتصلي بالناس وأنت جنب؟ " (5)
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب المواقيت حديث 16.
(2) سنن ابن ماجة، ج 1 كتاب الطهارة وسننها (16) باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة حديث 314 وفى المستدرك كتاب الطهارة باب (26) من أحكام الخلوة حديث 5 نقلا عن الشهيد قدس سره (3) وهذا يدل على أن استعمال الروث غير جائز. وعلى أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه) (4) فيه دلالة على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من وجوبالاستنجاء من الغائط وقال أبو حنيفة: انه سنة وليس بواجب، وهو رواية عن مالك، وحكى أيضا عن الزهري ومن قوله (حجران) يستفاد ما هو خلاف المشهور من وجوب الثلاث، ولو حصل النقاء بالأقل. وقال داود ومالك: الواجب الانقاء دون العدد، وهو اختيار المفيد، وفى هذا الحديث دلالة عليه ويمكن حمله على أنه عليه السلام أراد الجمع بين الأحجار والماء لأنه أكمل وحينئذ يكتفى بالحجر والحجرين، وإن كان الأفضل هو الثلاثة. وأما الروث فلا يجوز الاستنجاء به باجماع أصحابنا. وأبو حنيفة جاز الاستنجاء بالعظم والروث وجوزه مالك أيضا (جه) (5) وهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث. وعلى ان اقتداء المتطهر بالمتيمم جائز، لكنه مكروه، لأنه عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة وفائدة الانكار، لتعريف الكراهية ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم جواز امامة المتيمم للمتوضئين والاخبار على الكراهة (معه).