عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤١٤
(83) وقال صلى الله عليه وآله، لمعاذ وقد بعثه قاضيا إلى اليمن: " بم تحكم يا معاذ؟ " فقال بكتاب الله، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لاجتهاد الرأي " (1) (84) وفي حديث آخر، لما قال أجتهد رأيي قال له عليه السلام: " لا، بل ابعث إلي، أبعث إليك " (2) (3).

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٥: ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٤٢ (٢) وهذا يدل على أن الحاكم لابد أن يكون فقيها، لان سؤاله عليه السلام إنما كان لاستعلام حاله ومرتبته في الفقه. ويدل على ترتيب الأدلة، لأنه قدم كتاب الله في أخذ الحكم منه إذا وجده فيه، ثم ثنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله، ثم ثلث بالاجتهاد وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك ثم إن الاجتهاد يحمل معنيين (أحدهما) استنباط الحكم من الكتاب والسنة، إذا لم يجد الحكم في نصهما، (والثاني) أن يراد به القياس. وهو رد الحكم على الكتاب والسنة، باعتبار استنباط العلة منهما، ولهذا يحتج به أصحاب القياس. لان النبي صلى الله عليه وآله، أقره على ذلك وحمد الله على توفيقه له وفى الرواية الثانية دلالة على منعه من الاجتهاد، وعدم اقراره عليه، بل أوجب عليه، أن يرد الحكم إليه صلى الله عليه وآله. فان حملنا الاجتهاد على المعنى الثاني عملنا بالرواية الثانية، لان القياس غير معمول به في مذهب أهل البيت عليهم السلام وان حملناه على الأول، عملنا بالرواية الأولى، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، لان أخذ الحكم واستنباطه عند عدم النص في الكتاب والسنة جائز، إذا رده إليهما، عند تعذر رده إلى الامام (معه).
(٣) استدل به العامة على العمل بالقياس، وأجاب عنه علمائنا قدس الله أرواحهم بأنه ضعيف دلالة وسندا. أما الدلالة فلا احتمال إرادة المعاذ، العمل بالبراءة الأصلية و الاستصحاب، والقياس على منصوص العلة، أو طريق الأولوية. وأما السند فلان هذا الخبر مرسل باتفاق المحدثين، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم (جه)
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 413 414 415 416 417 418 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380