عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله (1) (2).
(80) وقال صلى الله عليه وآله: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " (3).
(81) وقال صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير: " احرمي واشترطي: أن تحلني حيث حبستني " وكانت تريد الحج، واشتكت من المرض (4) (5).
(82) وروي عن عايشة انها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله اهدى غنما مقلدا (6) (7).
(83) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم

(١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الأضاحي (٥) باب عن كم تجزى البدنة والبقرة حديث ٣١٣٢ (٢) وهذا على تقدير صحته مختص بهدى التحلل. أما هدى التمتع، فلا تجوز الشركة فيه (معه).
(٣) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب المناسك (٨٥) باب المحصر، حديث ٣٠٧٧ - ٣٠٧٨.
(٤) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب المناسك (٢٤) باب الشرط في الحج حديث ٢٩٣٦ - ٢٩٣٨ (٥) وهذا يدل على أن الاشتراط في احرام الحج والعمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه. وان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. وأما غير المشترط فلا يحل له الا بالهدى، ويكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب إليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث (معه).
(٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب المناسك (95) باب تقليد الغنم، حديث 3096 ولفظ الحديث: " عن عايشة قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله مرة غنما إلى البيت فقلدها) (7) وهذا يدل على أن تقليد الهدى مستحب (معه).
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست