عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
(102) وقال عليه السلام: " الزعيم غارم " (1) (2) (103) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله، لعن في الخمر عشرة (3) (104) وقال صلى الله عليه وآله: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (4) (105) وقال صلى الله عليه وآله: " أد الأمانة إلى من ائتمنك " (5)
(١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الصدقات (9) باب الكفالة حديث 2405 (2) أي الضامن غارم لما يضمنه، فيدل على ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان ووجوب أدائه عليه (معه) (3) عن أبي جعفر عليه السلام: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها. وهو من المحرمات في جميع الشرايع، حفظا للعقل. (جه) (4) الوسائل ج 16، كتاب الاقرار باب (3) من أبواب الاقرار، حديث 2 ولفظ الحديث (وروى جماعة من علمائنا في كتاب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الخ).
(5) الوسائل ج 13 كتاب الوديعة باب (2) من أحكام الوديعة، حديث 4.