عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
الأصابع الرجلين والجبهة " (1) (2) (3) (6) وقال عليه السلام: إذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب: جبهته، وكفاه وركبتاه وقدماه " (4) (7) وقال عليه السلام لمن علمه الصلاة: " ثم اسجد ممكنا جبهتك من الأرض ثم ارفع حتى ترجع مفاصلك وتطمئن جالسا " (5) (6) (8) وروى أبو قلابة، قال: جاءنا مالك بن حويرث، فصلى في مسجدنا فقال: والله اني لأصلي بكم، ولا أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، قال: وكان مالك إذا رفع رأسه

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص (101) باب السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
(2) الامر للوجوب هنا اجماعا (معه).
(3) هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء الا أنهم جعلوا السجود على إبهامي الرجلين لا أطراف الأصابع كلها. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه: لا يجب السجود على غير الجبهة، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام (سجد وجهي) ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر، ولان وضع الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الامر المطلق إليه. وأجيب بأنه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع، ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الذات وقوله: وضع الجبهة يسمى سجودا، قلنا مسلم وكذا غيره كما في قوله: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي) (جه).
(4) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (19) باب السجود حديث 885.
(5) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 122 باب فرض الطمأنينة في الركوع و القيام منه، والسجود والجلوس منه والسجود الثاني (6) وهذا دال على وجوب الطمأنينة في الموضعين، السجود وفى الرفع منه (معه).
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380