عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
(174) وقال صلى الله عليه وآله: " من توضأ على طهر، كتب له عشر حسنات " (175) وقال صلى الله عليه وآله: " القدرية (1) مجوس هذه الأمة، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم " (176) وقال صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه ".
(177) وفي حديث عبد الله بن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله اني كنت جنبة، فقال عليه السلام: " ان الماء لا يجنب " (2).
(178) وفيه أنه عليه السلام قال، في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار " (179) وقال صلى الله عليه وآله في المكاتب، يقتل؟ قال: " يؤدي بقدر ما أدى، دية الحر

(1) القدرية: هم المنسوبون إلى القول بالقدر: ومعناه الذين يقولون: ان جميع ما في الوجود من خير وشر، وطاعة ومعصية، وصدق وكذب، وعدل وظلم، واقع بقدرة الله ومشيته وإرادته، وانه الفاعل لجميعها بلا واسطة. وهم المجبرة، لأنهم يقولون:
ان العبد لا اختيار له، وانه مجبور على أفعاله المنسوبة إليه. بمعنى انها غير مخلوقة له، وانه لا دخل له في الفعل البتة.
لان القدري منسوب إلى القدر، لا إلى القدرة. وشبههم بالمجوس، لان المجوس يقولون بان الاله اثنان، وان الشرور الواقعة في العالم كلها من الشيطان والعبد لا دخل له في فعلها. فكان قول القدرية موافق لقول المجوس، وأهل الاسلام يكفرون المجوس فيجب القول بكفر القدرية، ليتحقق معنى المشابهة. والنهى عن عيادة مرضاهم، وعدم شهادة موتاهم، للتحريم، كما في الكفار من غير فرق. ومن قال: إن القدرية، من يقول إن للعبد قدرة، فقد غلط غلطا ظاهرا، لأنه يحيل به ياء النسبة (معه).
(2) وهذا يدل على جواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (معه).
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380