عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
(169) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى عن أن يمشي الرجل بين المرأتين (1).
(170) وقال صلى الله عليه وآله: " من تشبه بقوم فهو منهم " (2) (3).
(171) وقال عليه السلام: " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " (4) (5).
(172) وقال صلى الله عليه وآله: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل، وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة (6) الخبال حتى يخرج مما قال (7).
(173) وقال عليه السلام: " من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردها رد مثل لبنها قمحا " (8) (9).

(١) المراد ان يمشي بينهما للتكبر كما هو عادة الجاهلية. والنهى للتحريم في الأجنبيتين، وأما في المحرمتين فمكروه (معه).
(٢) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٥٠، عن مسند عبد الله بن عمر (٣) أي بأخلاقهم (معه).
(٤) سنن أبي داود، ج ٢ كتاب الطلاق (باب في كراهية الطلاق) حديث ٢١٧٧.
(٥) فيه دلالة على شدة الكراهية (معه).
(٦) قال في النهاية: فيه (من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال) جاء تفسيرها في الحديث (انها عصارة أهل النار) والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير الخ.
(7) الردغة: المكان المرتفع. والخبال: هي المياه الخارجة من فروج الزناة (معه).
(8) التحفيل: ترك لبن الشاة مدة حتى يعظم ضرعها، ليظن انها ذات لبن كثير وهو تدليس يسمى التصرية أيضا (معه).
(9) الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب الخيار فلاحظ. ورواه ابن ماجة، كتاب التجارات (42) باب بيع المصراة، حديث 2240.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380