عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
من خلافة عمر، الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنائة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم " (1) (2).
(188) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " العين حق، ولو كان شئ سابق القدر سبقه العين، وإذا اغتسلتم فاغسلوا " (3).
(189) وروي انه صلى الله عليه وآله قال: " ان الله كتب عليكم الحج، قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: لو قلت، لوجب. ثم إذا لا تسعون ولا تطيقون ولكن حجة واحدة " (4).
(190) وفي الحديث انه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ان امرأتي لا ترد يد لامس، فقال صلى الله عليه وآله: " طلقها " قال: اني أخاف أن تتبعها نفسي، قال:
(فاستمتع بها " (5) (6).

(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلاث، حديث 1472.
(2) وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث المرسلة، لم يكن من السنن النبوية، و إنما هو من محدثات الخلفاء (معه).
(3) أي انها مؤثرة، فإذا طلب منكم غسالة الوجه والأيدي كما في الوضوء، فافعلوا ذلك، ولا تمتنعوا منه، لعله ينتفع صاحب العين به، والامر هنا للندب، لأنه إشارة إلى مصلحة دنيوية (معه).
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، ج 4: 325، باب وجوب الحج مرة واحدة.
(5) وهذا يدل على أن الزوجة لا تحرم على زوجها بالزنا، وان أصرت عليه و تظاهرت به (معه).
(6) قال الشيخ في الخلاف: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد. و الزوجية باقية، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري: تبين عنه. وروى ذلك عن علي عليه السلام. دليلنا، اجماع الفرقة، وأخبارهم، وروى هذا الحديث. وقال في آخره: لو بانت منه لما أمره بامساكها. انتهى (جه).
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380