إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقه، وفي كل أربعين ابنة لبون.
وفي الغنم، في كل أربعين شاة، شاة إلى عشرين ومائة: فان زادت واحدة فشاتان إلى مأتين، فان زادت على المأتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة (1) ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، ومن كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب " (138) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف بغير الله فقد أشرك " (2).
(139) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره " (3) (4) (5).