عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقه، وفي كل أربعين ابنة لبون.
وفي الغنم، في كل أربعين شاة، شاة إلى عشرين ومائة: فان زادت واحدة فشاتان إلى مأتين، فان زادت على المأتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة (1) ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، ومن كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب " (138) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف بغير الله فقد أشرك " (2).
(139) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره " (3) (4) (5).

(1) هذا مذهب جماعة من أصحابنا احتجاجا بهذا الحديث. وجماعة أخرى قالوا: أنه لا يكون في كل مائة، شاة حتى تبلغ أربعمائة. وأما ثلاثمائة وواحدة، ففيها أربع شياه، ولهم بذلك أحاديث سيأتي ذكرها في باب الزكاة (معه).
(2) وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله، وإن كان صادقا، لكن مع القصد إلى اليمين ولا بأس بما يجرى على اللسان من غير قصد إلى الحلف به (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 32 (4) الامر وهنا للندب (معه).
(5) يعنى انه يرفع النعاس، كما يشاهد فيمن يتحول من منامه إلى منام اخر فإنه يبقى ساهرا أكثر الليل. وربما لم ينم، لان الطبيعة بعد. خصوصا إذا لم يوافق الطبيعة كالأول (جه).
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380