عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٦٧
عن المسورة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته (1) (2) (113) وروى بعضهم بهذا الطريق أنه مسح على النعلين (3) (114) وروي أن صعب بن جنامة قال: يا رسول الله ذراري المشركين تطائهم خيلنا في ظلمة الليل عند الغارة، قال: هم من آبائهم.
(115) وروي انه صلى الله عليه وآله بعث سرية، فقتلوا النساء والصبيان، فأنكر ذلك انكارا شديدا فقالوا: يا رسول الله انهم ذراري المشركين؟ فقال: أوليس خياركم ذراري المشركين (4) (116) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الأكل في السوق دنائة (5) (117) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله ان الله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (6) (118) وروى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا

(١) رواه النسائي في سننه ج ١ (باب المسح على العمامة مع الناصية) (٢) وهذا يدل على اختصاص المسح بمقدم الرأس، لان الناصية في مقدمته (معه) (٣) وهذا يدل على أن الواجب في الرجلين هو المسح، لا الغسل (معه).
(٤) وجه الجمع بين هذا الحديث وما تقدم: ان الحديث السابق دل على جواز قتلهم خطاءا، بغير قصد، بمعنى أنه لا حرج فيه ولا اثم ولا كفارة. ودل الأخير على عدم جواز تعمد قتلهم. ومنه يعلم أنهم ملحقون بحكم آبائهم في الاحكام الدنيوية، الا في القتل (معه).
(٥) فيه دلالة على أنه يخل بالمروة التي هي جزء من العدالة. لان الدنائة موجب للاستخفاف والاستحقار والخسة. وذلك عند ترك المروة. لان معناها التنزه عن كل ما يوجب الخسة من المباحات، ولا بأس بالندرة والضرورة (معه).
(٦) السفساف: الامر الحقير والردى من كل شئ، وهو ضد المعالي والمكارم وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، والتراب إذا أثير. النهاية.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380