تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها " (1).
(161) وروى حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية (2) (3).
(162) وروى محمد بن إسحاق، عن بريد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يجهز جيشا، فنفدت إبل الصدقة، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة.
(163) وروي عن حريز، عن الشيباني، عن عبد الرحمان بن الأسود، عن عايشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا في فوج حيضتنا، أن نتزر، ثم يباشرنا (4).
(164) وروى عبد العزيز بن محمد، عن أبي اليمان، عن أم ذرة، عن عايشة قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (5) على الحصير، فلم يقرب مني