عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٦٩
لسانان وشفتان يشهد لمن استسلمه بحق " (1) (124) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما انا من دد ولا الدد مني (2) ومع ذلك كان يمزح ولا يقول الا حقا، فلا يكون ذلك المزاح من الدد، لان الحق ليس من الدد ".
(125) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " تكلفوا من العمل ما تطيقون، فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا، وان أفضل الأعمال أدومها وان قل " (3) (126) وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا " (4) (5).

(1) الوسائل كتاب الحج باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث 13، 15.
(2) الدد: اللهو واللعب، ولامه واو محذوفة، كلام الغد، ويقال فيه أيضا: الددا باثبات واوه وقلبها ألفا، يقال (ما انا في دد ولا الدد منى) أي ما أنا في شئ من اللعب واللهو، ولا ذلك منى، أي من اشغالي (المنجد).
(3) أي تقدرون على فعله بسهولة، من غير ما يوجب الكسل والملل، وقوله: (لا يمل حتى تملوا) من باب المقابلة، وهي تسمية الشئ باسم مقابله، فهو من باب المجاز مثل: " ومكروا ومكر الله "، (معه) (4) أي كونوا في الاجتهاد في الاعمال، وأفعال الطاعات مقاربين للغاية، ولا تكونوا فيها، فان بلوغ الغاية فيها شديد عليكم لا تقدرون عليه لأنه ما من غاية، الا وفوقها غاية، وحق الله عظيم، لا يمكن لاحد أن يبلغ توفية حقه، ليكون من أهل الغاية فكونوا من أهل المقاربة للغاية، والاخذ بالأيسر، فإنه تعالى يقبل منكم اليسير، ويعفو عن الكثير (معه).
(5) ورواه البخاري في كتاب الايمان، باب (الدين يسر) وقال في ارشاد الساري في شرح البخاري عن ذكر الخبر ما ملخصه (ولن يشاد هذا الدين أحد) بالشين المعجمة، من المشادة وهي المغالبة أي لا يتعمق أحد في الدين ويترك الرفق (الا غلبة) الدين وعجز وانقطع عن علمه، كله أو بعضه (فسددوا) من السداد وهو التوسط في العمل. أي ألزموا السداد من غير افراط ولا تفريط (وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الاخذ بالأكمل، فاعملوا بما يقرب منه (وأبشروا) أي أبشروا بالثواب على العمل وللحديث تتمة فراجع.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380