عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٧٢
الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا ".
(134) وقال علي عليه السلام " الا ان عباد الله كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وأنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة قصيرة، لعقبي راحة طويلة أما الليل فصافون أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم ربنا ربنا، وأما النهار فحلماء علماء، بررة، أتقياء، كأنهم القداح (1) ينظر إليهم الناظر، فيقول: مرضى، وما بالقوم (من خ) مرض، أو خولطوا، ولقد خالط القوم أمر عظيم " (135) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان أبغضكم إلي، الثرثارون (2) المتفيقهون (3) المتشدقون، وان أبغض الناس إلى الله، من اتقاه الناس للسانه " (4).
(136) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لارضاع بعد فطام " (5) (6)

(١) هو السهام المبرية التي لا نصل فيها ولا ريش (معه) (٢) الثرثارون، جمع الثرثار مشتق من الثرثرة، وهي الانتثار، وهي هنا كثرة الكلام من غير حاجة، بل لنيل الحظوظ الدنيوية. (معه) (٣) المتفيقهون، الذين يظهرون للناس أنهم ذو فهم وذكاء ليقربونهم ويعظمونهم و المتشدقون، من تشدق بالكلام، إذا ملاء به شدقيه، وهو رفع الصوت بالكلام، وقلة الاستحياء، في أنه لا يبالي بكل ما قال، حتى يخاف الناس من لسانه (معه) (٤) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢ ص ٣٦٩ ولفظ ما رواه (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: الا أنبئكم بشراركم، فقال: هم الثرثارون المتشدقون الا أنبئكم بخياركم. أحاسنكم أخلاقا) (٥) الوسائل، كتاب النكاح باب 5 (من أبواب ما يحرم بالرضاع) قطعة من حديث 1 (6) يعنى لارضاع بعد بلوغ وقت الفطام، وهو ما زاد على الحولين. وشهرين وذلك يدل على تحريم الرضاع بعد انقضاء مدته. ويحتمل أن يكون (لا) هنا بمعنى النهى ويكون معناه: لا ترضعوا أولادكم بعد فطامهم، ويكون دالا على تحريم الرضاع بعد الحولين ويحتمل أن (لا) للنفي، وحينئذ يكون المنفى، هو الرضاع، وهو غير جائز. فلا بد من حمله على نفى الحكم، فيصير المعنى، لارضاع جائز بعد الفطام، أو لارضاع مؤثر في التحريم بعد الفطام. لان نفي الحقيقة أقرب المجازات إليها نفى آثارها، بمعنى ان الرضاع الواقع بعد الفطام لا يترتب عليه حكم من أحكامه. (معه)
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380