عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٦٢
(97) وروي عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن (أبي خ) الأسود، عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينام وهو جنب، من غير أن يمس ماءا (1).
(98) وروي سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن أعرابيا بال في المسجد فقال: النبي صلى الله عليه وآله: " صبوا عليه سجالا من ماء "، أو قال: " ذنوبا من ماء ".
(99) وروي عن حريز بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير، يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال: في قصة الاعرابي، انه عليه السلام قال: " خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء " (2).
(100) وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن الصوم في السفر، فقال: " إن شئت فصم،

(1) وهذا الحديث معارض للحديثين السابقين عليه، ويمكن التوفيق بأن يجعل هذا الحديث دالا على أن ما فعله أولا كان مستحبا، لا واجبا، وتركه في الثاني، ليتبين للناس أن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فانتفى التعارض.
وهذا التوفيق لا يخلو من دخل لان لفظ (كان) في الحديثين السابقين يدل على المداومة، لما تقرر في الأصول ان لفظ (كان) في حكاية الحال المفهوم منه ذلك عرفا، و الترك ينافي المداومة، وحينئذ جاز أن يكون قوله: من غير أن يمس ماء مشتملا على اضمار الغسل، يعنى انه ينام وهو جنب من غير أن يغتسل. ويكون دالا على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، ان قلنا بوجوبه لنفسه، إذ لا يجب الا للصلاة، ان قلنا باشتراطه بها (معه).
(2) العمل على هذا الحديث لموافقته للأصل. ولا يعارضه الأول، لان فيه زيادة على الأول، فجاز اغفال الراوي الأول، لتلك الزيادة. لأنه لم يشاهدها، وإنما شاهد صب الماء فروى ما شاهد، فإذا روى الثاني معه زيادة أخذ التراب، لم يكن معارضا لما رواه الأول، هذا إذا كانت الرواية للفعل، فأما إذا كانت للقول، فجائز أن يكون الراوي لم يسمع الامر بقلع التراب، وسمعه الثاني، فلا تعارضه الثاني (معه).
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380