مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٣ - الصفحة ٤٦٧
التسمية سببا للتحليل وفرقا بينها وبين الحلال والحرام، وحرم الدم كتحريم الميتة لأنه يورث القساوة ويعفن البدن وبغيره.
قال: وعلة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قول الله تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور)، مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو به لقول الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. وليست الوالدة كذلك فلا يحل لها أن تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
وسئل عليه السلام عن علة وجوب المهر على الرجال؟ قال: لان على الرجل مؤنة المرأة، ولأن المرأة بائعة نفسها والرجل مشتر ولا يكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير اعطاء الثمن، مع أن النساء محصورات عن التعامل والذهاب والمجئ مع علل كثيرة.
قال (ع): وعلة تزويج الرجل أربع نسوة والتحريم ان تتزوج المرأة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربعة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأب والمواريث والتعارف. قال: وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال.
قال (ع): وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل في النكاح والطلاق لا يملك نفسه.
قال (ع): وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكون ذلك تخفيفا وتأديبا للنساء وزاجرا لهن عن معصية أزواجهن فإذا مضت المرأة على معصية زوجها استحقت الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي ومعصية زوجها.
قال (ع): وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلأجل عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أموره متعظا معتبرا واياسا لهم من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
قال (ع): وعلة طلاق المملوك اثنين لان طلاق الأمة على النصف جعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض كذلك في الفرق عند عدة المتوفى عنها زوجها.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست