مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦
من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منه والاكراه لأنفسهم.
وكان (ع) قال في جواب الصابئ: الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن فوجد له الرجل من نفسه رائحة كريهة مع دم قد ينشق عن النطفة فوجب الغسل لذلك وغسل الجنابة مع ذلك أمانة امتحنهم الله بها فأمر الله عبيده ليختبرهم بها.
وقال في علة غسل الميت: لأنه تطهر وتنظف من أدناس أمراضه ولأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة. وفي رواية: انه يخرج منه الأذى الذي منه خلق.
قال: وعلة غسل العيد ويوم الجمعة تعطيف العبد ربه واستقباله الجليل الكريم وطلبه المغفرة لذنوبهم، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، وليكون ذلك طهارة لهم من الجمعة إلى الجمعة. وفي رواية عن بعضهم (ع): انه كان الناس يتأذون من روايح من يسقى بالنواضح فأمر النبي بالغسل في يوم الجمعة.
قال (ع): والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعي عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من شهد عليه انه لم يفعل قليل.
واما علة القسامة ان جعل خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
قال (ع): وعلة شهادة امرأتين شهادة رجل واحد لأنها نصف رجل في سهم المواريث ولأن المرأة لا تحفظ حفظ الرجل فتذكر إحداهما الأخرى.
قال: وعلة شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعل الشهادة فيه مضاعفة ومغلظة، ولان الزنا يقام على اثنين فاحتيج لكل واحد منهما شاهدين لأنهما حدان. وسئل الصادق عن ذلك فقال: ان الله تعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة احتياطا لكم.
وفيما كتب الرضا عليه السلام: وحرم سباع الطير والوحش كلها لاكلها الانذار من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك.
قال: وحرم الله الميتة لما فيها من الافساد للأبدان والآفة، ولما أراد الله أن يجعل
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست