فقال: قد رضيت. فأتى أبا الحسن العسكري عليه السلام فسأله عن ذلك.
فقال أبو الحسن عليه السلام: قل له: يتصدق بثمانين درهما. فرجع إلى المتوكل فأخبره. فقال: سله ما العلة في ذلك؟
فسأله فقال: إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله: (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (1) فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا.
فرجع إليه فأخبره ففرح، وأعطاه عشرة آلاف درهم.
وعن جعفر بن رزق الله (2) قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا.
فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك.
فلما قرأ الكتاب كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن ذلك فإنه شئ لم ينطق به كتاب، ولم يجئ به سنة.
فكتب إليه: إن الفقهاء قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت علينا الضرب حتى يموت؟
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية) (3) فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.
سأل يحيى بن أكثم أبا الحسن العالم عليه السلام عن قوله تعالى: (سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) (4) ما هي؟