والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
وسأل فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع: يجوز، وروي عنه أيضا: أنه لا يجوز. فأي الخبرين يعمل به؟
فأجاب: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال.
وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام: لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال: إنما عنى الجلود دون غيرها.
وسأل فقال: يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟
فأجاب: لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
وسأل: عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟
فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.
وسأل: عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا؟
فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك.
وسأل: عن تسبيح فاطمة عليها السلام: من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟
فأجاب: إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه.
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: خرج التوقيع من الناحية