عنه ويقتضي فوت مصلحته، فقد لحق الولي على هذا بالعدو.
قلنا: ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفرا ولا ذنبا عظيما، لأنه في هذه الحال ما اعتقد في الامام أنه ليس بإمام، ولا أخافه على نفسه وإنما قصر في بعض العلوم تقصيرا كان كالسبب في أن علم من حاله أن ذلك الشك في الإمامة يقع منه مستقبلا، والآن فليس بواقع، فغير لازم أن يكون كافرا غير أنه وإن لم يلزم أن يكون كفرا ولا جاريا مجرى تكذيب الامام والشك في صدقه فهو ذنب وخطأ لا ينافيان الايمان واستحقاق الثواب، ولو لم يلحق (1) الولي بالعدو على هذا التقدير، لان العدو في الحال معتقد في الامام ما هو كفر وكبيرة، والولي بخلاف ذلك.
وإنما قلنا: إن ما هو كالسبب في الكفر لا يجب أن يكون كفرا في الحال أن أحدا لو اعتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الأجسام مبتدئا كان ذلك خطأ وجهلا ليس بكفر، ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو ظهر نبي يدعو إلى نبوته وجعل معجزه أن يفعل الله تعالى على يده فعلا [بحيث] (2) لا يصل إليه أسباب البشر (أنه لا يقبله) (3) وهذا لا محالة لو علم أنه معجز (4) كان يقبله وما سبق من اعتقاده في مقدور القدر (5)، كان كالسبب في هذا، ولم يلزم أن يجري مجراه في الكفر.
فإن قيل: إن هذا الجواب أيضا لا يستمر على أصلكم لأن الصحيح من مذهبكم أن من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبوة والإمامة وحصل مؤمنا لا يجوز أن يقع منه كفر أصلا، فإذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علة الاستتار عن الولي أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر الامام فظهر (على يده) (6) علم معجز