شك فيه ولا يعرفه (إماما) (1) وإن الشك في ذلك كفر، وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه.
قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح، لأن الشك مع المعجز الذي يظهر على يد الامام ليس بقادح في معرفته لغير (2) الامام على طريق الجملة وإنما يقدح في أن ما علم على طريق الجملة وصحت معرفته هل هو هذا الشخص أم لا؟ والشك في هذا ليس بكفر، لأنه لو كان كفرا لوجب أن يكون كفرا وإن لم يظهر المعجز، فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز في يده شاك فيه، ويجوز كونه إماما وكون غيره كذلك، وإنما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة، وذلك مما يمنع من وقوعه منه مستقبلا.
وكان المرتضى (رضي الله) يقول: سؤال المخالف لنا - لم لا يظهر الامام للأولياء؟ - غير لازم لأنه إن كان غرضه أن لطف الولي غير حاصل، فلا يحصل تكليفه فإنه لا يتوجه فإن لطف الولي حاصل، لأنه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره عليه السلام ساعة (ساعة) (3) ويجوز انبساط يده في كل حال، فإن خوفه من تأديبه حاصل، وينزجر لمكانه عن المقبحات، ويفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال غيبته كحال كونه في بلد آخر، بل ربما كان في حال الاستتار أبلغ، لأنه مع غيبته يجوز أن يكون معه في بلده وفي جواره، ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف على أخباره، وإذا كان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره، فصار حال الغيبة [و] (4) الانزجار حاصلا عن (5) القبيح على ما قلناه.
وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم وإن سلم أنه يحصل ما هو لطف لهم ومع ذلك يقال: لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كل حال،