ولد له، وإنما يرجع في ذلك إلى غالب الظن والامارة، بأنه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره، لان العقلاء قد تدعوهم الدواعي إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة.
فمن الملوك من يخفيه خوفا عليه وإشفاقا، وقد وجد من ذلك كثير في (1) عادة الأكاسرة والملوك الأول وأخبارهم معروفة.
وفي الناس من يولد له ولد من بعض سراياه أو ممن تزوج بها سرا فيرمي به ويجحده خوفا من وقوع الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين، وذلك أيضا يوجد كثيرا في العادة.
وفي الناس من يتزوج بامرأة دنية (2) في المنزلة والشرف وهو من ذوي الاقدار والمنازل، فيولد له، فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا.
وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله.
وفي الناس من يكون من أدونهم نسبا، فيتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها، إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء، أو تولي أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال فيولد له، فيكون الولد صحيحا، وتنتفي منه أنفة وخوفا من أوليائها وأهلها، وغير ذلك من الأسباب التي لا نطول بذكرها الكتاب.
فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة، وإنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة، ونعلم أنه لا مانع من ذلك فحينئذ نعلم انتفاءه.
فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته، ولو كان له ولد لاظهره، لأنه لا مخافة عليه في إظهاره، وعلمنا أيضا بإجماع الأمة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده.