ومثل ذلك لا يمكن أن يدعي العلم به في ابن الحسن عليه السلام لان الحسن عليه السلام كان كالمحجور عليه، وفي حكم المحبوس، وكان الولد يخاف عليه، لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالامر (المؤمل) (1) لإزالة الدول فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال، فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته.
ومثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته، لان الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته، وبالأمارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه وجرى الفرق بين الموضعين.
مثل ما يقول الفقهاء في الأحكام الشرعية من أن البينة إنما يمكن أن تقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها، لأن النفي لا يقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك.
فإن قيل: العادة تسوى بين الموضعين لان الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل الولادة، وليس كل أحد يشاهد احتضار غيره، كما أنه ليس كل أحد يشاهد ولادة غيره، ولكن أظهر ما يمكن في علم الانسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتردد في عيادته، ثم يعلم بشدة مرضه (ويشتد الخوف من موته) (2) ثم يسمع الواعية من داره [و] (3) لا يكون في الدار مريض غيره، ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة، ثم يقسم ميراثه، ثم يتمادى الزمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو حي.
فهذه سبيل الولادة لأن النساء يشاهدن [الحمل] (4) ويتحدثن بذلك سيما إذا كانت حرمة رجل نبيه (5) يتحدث الناس بأحوال مثله [و] (6) إذا استسر بجارية (في