عن القائم فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود (عليه السلام) لا يسأل البينة، وكنت أردت أن تسأل لحمى الربع فانسيت، فاكتب في ورقة وعلقه على المحموم فإنه يبرأ بإذن الله إن شاء الله (يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم) فعلقنا عليه ما ذكر أبو محمد (عليه السلام) فأفاق.
* الشرح:
قوله (بما يقضي وأين مجلسه؟) سأله عن كيفية القضاء هل هو بظاهر الشريعة أم بباطنها وعن مجلس القضاء هل هو بلد معين مثل مكة أو المدينة أو غيرهما فأجاب (عليه السلام) عن الأول بأنه يقضي بعلمه المطابق للواقع لا بالبينة والشهود فإن أقصى ما يفيده البينة هو الظن، وهو (عليه السلام) لا يحكم بالظن ولم يجب عن الثاني إذ لا مهم للسائل عن معرفته، وللتنبيه على أن محل الحكم غير متعين لأنه (عليه السلام) يدرو في البلاد كما دل عليه ظاهر بعض الروايات، وحمل قوله: أين مجلسه؟ على كيفية جلوسه للقضاء ليرجع إلى الأول بعيد جدا. وحمى الربع هي أن تأخذ يوما وتترك يومين فتكون الدورة الثانية في اليوم الرابع.
* الأصل:
14 - إسحاق قال: حدثني إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عبد المطلب قال: قعدت لأبي محمد (عليه السلام) على ظهر الطريق فلما مر بي شكوت إليه الحاجة وحلفت له أنه ليس عندي درهم فما فوقها ولا غداء ولا عشاء قال: فقال: تحلف بالله كاذبا وقد دفنت مائتي دينار، وليس قولي هذا دفعا لك عن العطية، أعطه يا غلام ما معك، فأعطاني غلامه مائة دينار، ثم أقبل علي فقال لي: إنك تحرمها أحوج ما تكون إليها، يعني الدنانير التي دفنت وصدق (عليه السلام) وكان كما قال دفنت مائتي دينار وقلت: يكون ظهرا وكهفا لنا فاضطررت ضرورة شديدة إلى شيء أنفقه وانغلقت علي أبواب الرزق فنبشت عنها فإذا ابن لي قد عرف موضعها فأخذها وهرب فما قدرت منها على شيء.
* الشرح:
قوله (فقال لي: إنك تحرمها أحوج ما تكون إليها) تحرم على صيغة المجهول من حرمه الشيء يحرمه حرمانا أو من أحرمه إذا منعه إياه، وأحوج حال عن الفاعل، وإليها متعلق به، وما مصدرية، وتكون تامة أو ناقصة، وإليها خبره يعني إنك تصير محروما ممنوعا من الدنانير التي دفنتها حال شدة احتياجك إليها في وقت من أوقات وجودك أو في وقت تكون محتاجا إليها.
* الأصل:
15 - إسحاق قال: حدثني علي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي قال: كان لي فرس وكنت به