شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٢٧٩
* الشرح:
قوله (لما انقضى أمر المخلوع) هو أخو هارون (1) محمد أمين بن زبيدة بنت جعفر بن منصور الدوانقي سمي مخلوعا لأنه خلع نفسه عن الخلافة عند إحاطة عساكر هارون (2) بعد توجه العجز والانكسار إليه، وطلب الأمان من هر ثمة بن أعين وخرج من السور ليلحق به فقتله قبل الوصول إليه الطاهر ذو اليمينين، وهو كان أمير العساكر وبعث برأسه إلى هارون وهو في مرو.
قوله (فاعتل عليه أبو الحسن (عليه السلام) بعلل) أي اعتذر إليه بوجوه من الاعتذار والاعتلال من العلة وهي قد توضع موقع العذر.
قوله (لا تأخذ على طريق الجبل وقم) المراد بالجبل همدان ونهاوند وطبرستان، ولعل علة النهي هي كثرة شيعته في ذلك الطريق فخاف توازرهم واجتماعهم عليه (3).
قوله (فعرض عليه المأمون أن يتقلد الأمر والخلافة) كان ذلك اختبار أو امتحانا ولذلك أبى (عليه السلام) لعلمه بحاله وعدم تمشية ذلك وبأن عدم قبول ذلك أصلح له ولشيعته.
قوله (قال: فولاية العهد، فقال: على شروط) وقد روي أنه (عليه السلام) أبى عليه ولاية العهد أيضا إباء شديدا إلى أن وقعت الخشونة والتهديد والتخويف، فلما رأى (عليه السلام) أنه لا محيص له عن قبولها قبلها على الشروط المذكورة مع أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والافتاء، والحكم، وعزل الفاسق، وتغيير الباطل واجب على الإمام عند التمكن لعلمه بأنه لا يمكنه ذلك في عصر ذلك الطاغي، وأنه يوجب هتك عرضه، وكسر شرفه، وقد روي أنه لما قبل ولاية العهد كرما كتب في آخر صحيفة العهد: الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك (4) (أو ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين).
قوله (فلما حضر العيد) لعله عيد قربان بدليل آخر التكبير.

(1) سهو في ثلاثة مواضع والصحيح المأمون.
(2) سهو في ثلاثة مواضع والصحيح المأمون.
(3) قوله «فخاف توازرهم واجتماعهم عليه» هذا يدل على أن قصد المأمون لم يكن تفويض الخلافة والولاية بل حبسه وقتله والأمن من جهته عليه السلام كما قلنا. (ش).
(4) قوله «يدلان على ضد ذلك» والإمام (عليه السلام) كان يعلم قصد المأمون مما تبين له من أخبار آبائه عليهم السلام لكن كان في ظهوره وإقبال الخلق عليه ومباشرتهم نشر مناقبه وفضائله وعلومه وحججه على الأديان ولعل سر قبوله (عليه السلام) ذلك نشير إليه إن شاء الله وثم أن أصل السياسة على إطاعة الناس أوامر الولاة طوعا أو كرها وأصل الدين على فهم العقايد والالتزام بالشرائع اعتقادا وإيمانا، والأول يضاد الاحتجاج والنظر والثاني يتوقف عليهما وهو (عليه السلام) فتح هذا الباب وروجه في الإسلام. (ش).
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست