المبدئية، فلا ينافي ما ذكرناه آنفا، وإنما قال: «وما خلاهن فضل» ولم يقل: حرام لوجوه:
الأول: أن الحكم بالحرمة ليس كليا.
الثاني: أن للحاكم أن يمنع الناس عن الاشتغال بما لا ينفعهم كثيرا برفق وقول لين.
الثالث: الإشارة إلى أن العلم من حيث إنه علم ليس بحرام (1)، وإن تعلقت به الحرمة والدم فإنما هو باعتبار العمل والآثار المقصودة منه كعلم السحر والأعداد والموسيقى والنجوم وأمثالها.
أما الثلاثة الاولى فأعظم منافعها هو الاضرار بالغير والتفريق بين الأحبة والعناد، وأما علم النجوم فالزجر عنه (2) مع قوله تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)، وقوله تعالى:
(والشمس والقمر بحسبان)، وقوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)، وقوله تعالى: (والنجوم مسخرات بأمره)، فلوجوه ذكروها:
الأول: أن العلم بالنجوم وأحكامها وعددها على ما هي عليه في نفس الأمر لا يحصل إلا للأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، وأما غيرهم فلا يحصل لهم إلا ظن وتخمين، فيكون الحكم بها حكما بظن بل بجهل، فيكون ذمه من جهة أنه جهل لا من جهة أنه علم، ويدل عليه بعض الأحاديث المروية في