(857) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ورجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
فاما ما رواه:
(858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس وغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن لأولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه إنما يكون لهم ذلك إذا أدوا دية الباقي، وهذا الخبر إنما يتناول من أراد قتل جماعة بواحد من غير أن يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الأخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الأخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء أهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.