لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(568) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(569) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
10 - باب من الزيادات (570) 1 - يونس عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(571) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
(572) 3 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا