صبي ممن ولد في الاسلام.
(50) 25 - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).
(51) 26 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له:
فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه شئ؟
فقال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال: فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام ان يجبره على