تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١١
عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
(34) 9 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
(35) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه.
(36) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ فارجع إليهن.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
(37) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع

(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست