تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠
جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة (62) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل ان يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.
فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا، ويحتمل أيضا أين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.
(63) 38 - فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!.
فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطئ، فنبه عليه السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه، وليس ذلك الا بالمواقعة.
والذي يدل أيضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.
(64) 39 - ما رواه ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على

(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست