تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥
عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال: لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
قال الشيخ رحمه الله: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي عليه).
(48) 23 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندي، فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أتصدق عنك بها فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها (1) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.
(49) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه

(١) اللابة: هي الحرة بالفتح والتشديد وهي ارض ذات أحجار سود، والضمير راجع إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين، والمقصود ما أحاطت به الحرتان.
- ٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤ - ٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست