تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢
الا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
(38) 13 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث، قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين، وإنما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه، والذي يدل على ذلك: (39) 14 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
(40) 15 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو

(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست