تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٣
الذي يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك.
(41) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى أنه إذا كان مشروطا لا يقع، روى ذلك:
(42) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد.
(43) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي: ليس عليك شئ، فقلت اني قوي على أن أكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: اني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
(44) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست